قال (
، ويتوضأ صاحب الجرح السائل لوقت كل صلاة ، ويصلي بذلك ما شاء من الفرائض
[ ص: 84 ] والنوافل ما دام في الوقت ) ، وأصل المسألة في المستحاضة فإن دم المستحاضة حدث عندنا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك رحمه الله تعالى فإنه يقول : ما ليس بمعتاد من الخارج لا يكون حدثا .
والدليل على أنه حدث قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15181المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة } ، ثم عندنا يلزمها الوضوء في كل وقت صلاة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى تتوضأ لكل صلاة مكتوبة ، ولها أن تصلي ما شاءت من النوافل بذلك ، ولا تجمع بين الفرضين بوضوء واحد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79232لقوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=11129لفاطمة بنت قيس حين استحيضت توضئي لكل صلاة } ، ومطلقه يتناول المكتوبة ، ولأن طهارتها طهارة ضرورية لاقتران الحدث بها ، ويتجدد باعتبار كل مكتوبة ضرورة فيلزمها وضوء جديد فأما النوافل تبع للفرائض فثبوت حكم الطهارة في الأصل يوجب ثبوته في التبع .
( ولنا ) حديث
عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15181المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة } .
ما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1972لكل صلاة } فالمراد منه الوقت فالصلاة تذكر بمعنى الوقت قال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12070إن للصلاة أولا ، وآخرا } أي لوقت الصلاة ، والرجل يقول لغيره : آتيك صلاة الظهر أي وقته ، والمعنى فيه أن الأوقات مشروعة للتمكن من الأداء فيها فإن الناس في الأداء مختلفون فمن بين مطول ، وموجز فشرع للأداء وقت يفصل عنه تيسيرا ، وإذا قام الوقت مقام الصلاة لهذا فتجدد الضرورة يكون بتجدد الوقت ، وما بقي الوقت يجعل الضرورة كالقائمة حكما تيسيرا عليها في إقامة الوقت مقام الفعل ، وبعد ما فرغت من الأداء إن بقيت طهارتها فلها أن تصلي فرضا آخر ، وإن لم تبق طهارتها ليس لها أن تصلي النوافل ; لأن الطهارة من شرطها . ثم انتقاض طهارتها بخروج الوقت عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمهما الله تعالى - وبدخول الوقت عند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى ، وبهما عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى ، ويتبين هذا الخلاف فيما إذا توضأت في وقت الفجر فطلعت الشمس تنتقض طهارتها إلا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله ، ولو توضأت في ، وقت الضحوة فزالت الشمس لا تنتقض طهارتها إلا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر - رحمهما الله تعالى - ، وهما يقولان طهارتها قبل وقوع الحاجة غير معتبر فبدخول الوقت تتجدد الحاجة لوجوب الأداء عليها فيلزمها به الطهارة .
( ولنا ) أن انتقاض طهارتها بوقوع الاستغناء عنها ، وذلك بخروج الوقت ، ثم صاحب الجرح السائل عندنا في معنى المستحاضة ; لأن الخارج من غير السبيل حدث عندنا فيتوضأ لوقت كل صلاة ، ولو قلنا بما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله لأدى إلى الحرج ; لأنه إذا كان بيته بعيدا عن الجامع فلو انتظر للوضوء
[ ص: 85 ] زوال الشمس فاتته الصلاة فلا يجد بدا من أن يتوضأ قبل الزوال .