( قال ) :
ومولى العتاقة تثبت له الولاية إذا لم يكن هناك أحد من القرابة ; لأن العصوبة تستحق بولاء
[ ص: 223 ] العتاقة وعليه ينبني ولاية التزويج .
( قال ) : والرجل من عرض النسب إذا لم يكن أقرب منه يعني به العصبات ، فأما ذوو الأرحام كالأخوال والخالات والعمات فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى يثبت لهم ولاية التزويج عند عدم العصبات استحسانا ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى لا يثبت ، وهو القياس ، وهكذا روى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وقول
أبي يوسف رحمه الله تعالى مضطرب فيه ، وذكر في كتاب النكاح قوله مع
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وفي كتاب الولاء ذكر في الأم قوله مع
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى أن الأم إذا عقدت الولاء على ولدها لم يصح
عندهما والخلاف في التزويج وعقد الولاء سواء ، وكذلك في الأم وعشيرتها من ذوي الأرحام ، وجه قولهما الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15743النكاح إلى العصبات } وإدخال الألف واللام دليل على أن جميع الولاية في باب النكاح إنما تثبت لمن هو عصبة دون من ليس بعصبة والدليل عليه أنه لا يثبت لغير العصبات ولاية التصرف في المال بحال وأن مولى العتاقة مقدم عليهم فلو كان لقرابتهم تأثير في استحقاق الولاية بها لكانوا مقدمين على مولى العتاقة إذ لا قرابة لمولى العتاقة ، وحجة
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه في إجازته تزويج امرأته ابنتها على ما روينا فإن الأصح أن ابنتها لم تكن من
عبد الله فإنما جوز نكاحها بولاية الأمومة ، والمعنى فيه وهو أن استحقاق الولاية باعتبار الشفقة الموجودة بالقرابة ، وهذه الشفقة توجد في قرابة الأم كما توجد في قرابة الأب فيثبت لهم ولاية التزويج أيضا إلا أن قرابة الأب يقدمون باعتبار العصوبة ، وهذا لا ينفي ثبوته لهؤلاء عند عدم العصبات كاستحقاق الميراث يكون بسبب القرابة ويقدم في ذلك العصبات ، ثم يثبت بعد ذلك لذوي الأرحام وبه ينتقض قولهم أن مولى العتاقة في الولاية مقدم على ذوي الأرحام فإن في الإرث أيضا يقدم مولى العتاقة ، ولا يدل ذلك على أنه لا يثبت لذوي الأرحام أصلا ، فكذا هنا وعلى هذا الخلاف
مولى الموالاة له ولاية التزويج على الصغير والصغيرة إذا لم يكن لهما قريب عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وليس له ذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى ; لأنه مؤخر عن ذوي الأرحام