( قال ) : وإن
سكتت حين بلغها عقد الأب فالنكاح جائز عليها ; لأن الشرع جعل السكوت منها رضا ; لعلة الحياء فإن ذلك يحول بينها وبين النطق فتكون بمنزلة الخرساء فكما تقوم إشارة الخرساء مقام عبارتها فكذلك يقام سكوت البكر مقام رضاها .
وكان
محمد بن مقاتل رحمه الله تعالى يقول إذا استأمرها قبل العقد فسكتت فهو رضا منها بالنص ، فأما إذا بلغها العقد فسكتت لا يتم العقد ; لأن الحاجة إلى الإجازة هنا ، والسكوت لا يكون إجازة منها ; لأن هذا ليس في معنى المنصوص فإن السكوت عند الاستئمار لا يكون ملزما وحين يبلغها العقد الرضا يكون ملزما فلا يثبت ذلك بمجرد السكوت ، ولكنا نقول هذا في معنى المنصوص ; لأن عند الاستئمار لها جوابان نعم أو لا فيكون
[ ص: 4 ] سكوتها دليلا على الجواب الذي يحول الحياء بينها وبين ذلك ، وهو نعم ; لما فيه من إظهار الرغبة إلى الرجال .
وكذلك إذا بلغها العقد فلها جوابان أجزت أو رددت فيجعل السكوت دليلا على الجواب الذي يحول الحياء بينها وبين ذلك وهو الإجازة