( قال : ) فإن
قال قبل النكاح : إن فلانا يخطبك وأنا مزوجك إياه فسكتت ثم ذهب فزوجها جاز النكاح ; لما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80192أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب إليه بنت من بناته دنا من خدرها وقال إن فلانا يخطب فلانة ثم ذهب فزوجها إن سكتت وإن نكتت خدرها بأصبعها لم يزوجها }
وفي رواية {
أنه كان يقول إن فلانا يخطب فلانة فإن كرهتيه قولي لا } فإنما طلب منها جواب الرد لا جواب الرضا فدل أن السكوت يكفي للرضا وفي الكتاب لم يشترط تسمية الصداق في الاستئمار وإنما اشترط تسمية الزوج ; لأن الظاهر أن اختلاف رغبتها يكون باختلاف الزوج ، وأن الأب لا يقف على مرادها في حق الزوج فأما في حق الصداق فالأب يعلم بمرادها في ذلك وهو صداق مثلها ، فلا حاجة إلى تسمية ذلك مع أن في أصل النكاح الشرط تسمية الزوجين لا المهر ففي الاستئمار أولى .
وبعض المتأخرين يقولون : لا بد من تسمية المهر في الاستئمار ; لأن رغبتها تختلف باختلاف الصداق والقلة والكثرة والذي بيناه في الأب هو الحكم في سائر الأولياء فهذا دليل على أن الاستئمار إنما يكون معتبرا من الولي الذي يملك مباشرة العقد ، فأما الأجنبي إذا استأمرها فسكتت لم يكن له أن يزوجها ; لأن سكوتها ; لعدم الالتفات إلى استئمار الأجنبي فكأنها قالت مالك ؟ وللاستئمار حين لم تكن بسبيل من العقد إلا أن يكون الذي استأمرها رسول الولي فحينئذ الرسول قائم مقام المرسل وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي رحمه الله تعالى أن سكوتها عند استئمار الأجنبي يكون رضا ; لأنها تستحي من الأجنبي أكثر مما تستحي من الولي .