صفحة جزء
( قال : ) وإن كان الزوج قد دخل بها ثم قالت : لم أرض لم تصدق على ذلك ; لأن تمكينها الزوج من نفسها أدل على الرضا من سكوتها إلا أن يكون دخل بها وهي مكرهة فحينئذ القول قولها ; لظهور دليل السخط منها دون دليل الرضا ، ولا يقبل عليها قول وليها بالرضا ; لأنه يقر عليها بثبوت الملك للزوج ، وإقراره عليها بالنكاح بعد بلوغها غير صحيح بالاتفاق ، وهذا ; لأنه لا يملك إلزام العقد عليها فلا يعتبر إقراره في لزوم العقد عليها أيضا

التالي السابق


الخدمات العلمية