ولو
زالت بكارتها بالوثبة أو الطفرة أو بطول التعنيس يكتفى بسكوتها عندنا وفي أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى هي بمنزلة الثيب استدلالا بالبيع فإنه لو باع جارية بشرط أنها بكر فوجدها المشتري بهذه الصفة كان له أن يردها ، فدل أنها ليست ببكر بعدما أصابها ما أصابها ، ولكنا نقول : هي بكر ; لأن مصيبها أول مصيب لها إلا أنها ليست بعذراء ، والعادة بين الناس أنهم باشتراط البكارة في السرائر يريدون صفة العذرة فلهذا ثبت حق الرد ، فأما هذا الحكم تعلق بالحياء أو بصفة البكارة وهما قائمان ألا ترى {
أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها لما افتخرت بالبكارة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أشارت إلى هذا المعنى فقالت : أرأيت لو وردت واديين إحداهما رعاها أحد قبلك والأخرى لم يرعها أحد قبلك إلى أيهما تميل ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : إلى التي لم يرعها أحد قبلي فقالت : أنا ذاك } فعرفنا أنها ما لم توطأ فهي بكر