صفحة جزء
ولو زالت بكارتها بالوثبة أو الطفرة أو بطول التعنيس يكتفى بسكوتها عندنا وفي أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى هي بمنزلة الثيب استدلالا بالبيع فإنه لو باع جارية بشرط أنها بكر فوجدها المشتري بهذه الصفة كان له أن يردها ، فدل أنها ليست ببكر بعدما أصابها ما أصابها ، ولكنا نقول : هي بكر ; لأن مصيبها أول مصيب لها إلا أنها ليست بعذراء ، والعادة بين الناس أنهم باشتراط البكارة في السرائر يريدون صفة العذرة فلهذا ثبت حق الرد ، فأما هذا الحكم تعلق بالحياء أو بصفة البكارة وهما قائمان ألا ترى { أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما افتخرت بالبكارة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أشارت إلى هذا المعنى فقالت : أرأيت لو وردت واديين إحداهما رعاها أحد قبلك والأخرى لم يرعها أحد قبلك إلى أيهما تميل ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : إلى التي لم يرعها أحد قبلي فقالت : أنا ذاك } فعرفنا أنها ما لم توطأ فهي بكر

التالي السابق


الخدمات العلمية