قال ( ومن
خاض ماء المطر إلى المسجد ، أو داس الطين لم ينقض ذلك وضوءه ) ; لأن انتقاض الوضوء بالخارج النجس من البدن ، وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله تعالى عنه خرج يوما ، والسماء تسكب فأخذ نعليه بيده ، وخاض الماء حتى أتى المسجد فمسح قدميه ، ودخل ، وصلى ، وهكذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله تعالى عنه فتبين أنه لا وضوء عليه ، ولا غسل القدمين بل يمسح قدميه ، ويصلي هذا إذا كان التراب طاهرا فإن الطين النازل من السماء ، والتراب الطاهر طاهر فأما إذا كان أحدهما إما الماء ، وإما التراب نجسا فالطين نجس لا بد من غسله ، وهو الصحيح من المذهب ، وإنما مسح قدميه خارج المسجد كي لا يؤدي إلى تلويث المسجد ، وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله رأى رجلا يمسح خفيه بأسطوانة المسجد فقال له لو مسحته بلحيتك كان خيرا لك إلا أن يكون موضعا معدا لذلك في المسجد فحينئذ لا بأس به ; لأن ذلك الموضع لا يصلى فيه عادة .