( قال : ) وإن
زوجها أبوها ، وهو عبد أو كافر ورضيت به جاز ; لأن العقد كان موقوفا على إجازتها ألا ترى أنها لو أذنت في الابتداء نفذ عقده بإذنها فكذلك إذا أجازت في الانتهاء ، ولكن لا نقول : سكوتها رضا منها ; لأن العاقد لم يكن وليا لها ، والحاجة في عقد غير الولي إلى توكيلها لا إلى رضاها ، والتوكيل غير الرضا فإن التوكيل إنابة والرضا إسقاط حق الرد فلهذا لا يثبت التوكيل بالسكوت ، يبين لك ما قلنا : إن الصحيح في استئمار الأجنبي أنه لا يكتفى بسكوتها