( قال : ) وإذا
زوج البكر [ ص: 9 ] وليها بأمرها وزوجت هي نفسها فإن قالت : هو الأول فالقول قولها ، وهو الزوج ; لأنها أقرت بملك النكاح له على نفسها ، وإقرارها حجة تامة عليها ، وإن قالت : لا أدري أيهما أول ، ولا يعلم ذلك فرق بينهما ; لأنه لا يمكن تصحيح نكاحهما فإن المرأة لا تحل لرجلين بالنكاح ، وليس أحدهما بأولى من الآخر فيفرق بينها وبينهما لهذا ، وكذلك لو
زوجها وليان بأمرها ، والثيب والبكر في هذا سواء ; لما بينا