( قال : ) وإذا
زوج البكر وليها فأخبرها بذلك فقالت : لا أرضى ثم قالت : قد رضيت فلا نكاح بينهما ; لأن العقد قد بطل بينهما بردها فإنما رضيت بعد ذلك بالعقد المفسوخ ، وذلك باطل ، ولهذا جرى الرسم بتجديد العقد عند الزفاف ; لأنها في المرة الأولى تظهر الرد ، وغير ذلك لا يحمد منها ثم لا يزال بها أولياؤها يرغبونها حتى رضيت فلو لم يتجدد العقد كانت تزف إلى أجنبي فلهذا استحسنا تجديد العقد عند الزفاف