( قال : ) وإن
أمره أن يزوجه امرأة بعينها على مهر قد سماه فزوجها إياه وزاد عليه في المهر فإن شاء الزوج أجازه ، وإن شاء رده ; لأنه أتى بخلاف ما أمر به فكان مبتدئا فيتوقف عقده على إجازته ، وإن لم يعلم الزوج بذلك حتى دخل بها فهو بالخيار أيضا ; لأن دخوله بها كان باعتبار أنه امتثل الوكيل أمره فلا يصير به راضيا بما خالف فيه الوكيل فإن الرضا بالشيء لا يتحقق قبل العلم به فكان على خياره إن شاء أقام معها بالمهر المسمى ، وإن شاء فارقها وكان لها الأقل من المسمى ، ومن مهر مثلها ; لأن الدخول بحكم النكاح الموقوف بمنزلة الدخول في النكاح الفاسد فيسقط به الحد ; للشبهة ، ويجب الأقل من المسمى ومن مهر المثل ; لأن الوطء في غير الملك لا ينفك عن عقوبة أو غرامة .