( قال : ) فإن
قال الرسول : أنا أغرم المهر وألزمك النكاح لم يكن له ذلك إلا أن يشاء الزوج ; لأنه فيما باشر من العقد غير ممتثل أمره فكان بمنزلة الفضولي والفضولي لا يملك أن يلزم عليه حكم العقد إلا برضاه ، وهذا لأنه ، وإن تبرع بأداء الزيادة فلا بد من أن يجب على الزوج أولا ; لأن المسمى في العقد صداق والصداق مطلقا يجب على الزوج ، وقد تعذر إلزام الزوج بذلك وانعدم منها الرضا بدونه