( قال : ) وإذا
وكل الرجل الرجل أن يزوجه امرأة فزوجها إياه وضمن لها عنه المهر جاز ذلك ولم يرجع به الوكيل على الزوج ; لأنه ضمن عنه بغير أمره فإن أمره إياه بالنكاح لا يكون أمرا بالتزام الصداق ; لأن الوكيل بالنكاح سفير ومعبر لا ملتزم ، ومن ضمن عن غيره دينه بغير أمره لم يرجع به عليه ; لأن تبرعه بالضمان كتبرعه بالأداء فإن كان أمره بذلك رجع عليه كما لو أمره بالأداء