( قال : ) وإذا كان
العقد من الوكيل بشهود جاز ، وإن لم يكن على التوكيل شهود ; لأن التوكيل بالنكاح ليس بنكاح ، والشهود من خصائص شرائط
[ ص: 22 ] النكاح وإنما شرط الشهود في النكاح ; لأنه يتملك به البضع فلإظهار خطره اختص بشهود وذلك لا يوجد في التوكيل فإن البضع لا يتملك بالتوكيل فهو بمنزلة التوكيل بسائر العقود