( قال : ) وإذا
تزوجت المرأة غير كفء ودخل بها وفرق القاضي بينهما بخصومة الولي ، وألزمه المهر وألزمها العدة ثم تزوجها في عدتها بغير ولي ، وفرق القاضي بينهما قبل الدخول بها كان لها عليه المهر الثاني كاملا وعليها عدة مستقبلة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى لا مهر لها عليه ، وعليها بقية العدة الأولى ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى لا عدة عليها ، وعلى هذا الخلاف لو
طلقها تطليقة ثانية في النكاح الأول ثم تزوجها في العدة فطلقها قبل الدخول عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يجب المهر الثاني كاملا ، وعليها العدة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر رحمهما الله تعالى يجب نصف المهر الثاني ، ولا عدة عليها إلا أن عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يلزمها بقية العدة الأولى ; لظاهر قوله تعالى {
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } الآية ، وقال {
ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } ، وفي النكاح الثاني الطلاق حصل قبل المسيس ; لأن العقد الثاني غير مبني على الأول والدخول في النكاح الأول لم يجعل دخولا في النكاح الثاني .
ألا ترى أن صريح الطلاق يبينها فصار في حق العقد الثاني كأن الأول لم يوجد أصلا إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمدا رحمه الله تعالى يوجب بقية العدة الأولى احتياطا ; لأن تلك العدة كانت واجبة وبالطلاق قبل الدخول صار النكاح الثاني كالمعدوم
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر رحمه الله تعالى يقول : العدة الأولى سقطت بالنكاح الثاني ، والساقط من العدة لا يعود ، وتجدد وجوب العدة يستدعي تجدد السبب ، وهما قالا : العقد الثاني يتأكد بنفسه ، والفرقة متى حصلت بعد تأكد العقد يجب كمال العدة والمهر ، وبيان التأكد أن اليد والفراش يبقى ببقاء العدة فإنما تزوجها ، والمعقود عليه في يده حكما فيصير قابضا بنفس العقد كالغاصب إذا اشترى من المغصوب منه المغصوب وبه يتأكد حكم النكاح سواء وجد الدخول أو لم يوجد كما يتأكد بالخلوة ، وبه يبطل اعتمادهم على حصول البينونة بصريح الطلاق فإن بعد الخلوة صريح الطلاق يبينها .
[ ص: 29 ] ويكون النكاح متأكدا في حكم المهر والعدة ; ولأن وجوب العدة ; لتوهم اشتغال الرحم بالماء عند الفرقة ، وهذا قائم في العقد الثاني ; لأنه لا تأثير في تجديد العقد في براءة الرحم ، وقد كان توهم الشغل ثابتا حتى أوجبنا العدة عند الفرقة الأولى ، وهذا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى ألزم ; لأنه يلزمها بقية العدة الأولى باعتبار توهم الشغل والعدة لا تتجزأ في الوجوب ، وعلى هذا الأصل لو كانت الفرقة بسبب اللعان أو بخيار البلوغ أو بخيار العتق كله على الأصل الذي بيناه ، وكذلك إن كان النكاح الأول فاسدا أو كان دخل بها بشبهة ثم تزوجها نكاحا صحيحا في العدة ، وإن كان النكاح الأول صحيحا والثاني فاسدا ففرق بينهما قبل الدخول لا يجب المهر بالاتفاق ; لأن صيرورته قابضا باعتبار تمكنه من القبض شرعا ، وذلك بالعقد الفاسد لا يكون ألا ترى أن
الخلوة في النكاح الفاسد لا توجب المهر والعدة فهنا كذلك العدة الأولى لم تسقط بمجرد العقد الفاسد فبقيت معتدة كما كانت ، ولا مهر لها عليه إذا فرق بينهما قبل الدخول ، ولو كان العقد الثاني صحيحا فارتدت ووقعت الفرقة بينهما فهو على هذا الخلاف الذي قلنا : لها كمال المهر في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لا مهر لها ; لأن الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول فلو كان تزوجها في جميع هذه الوجوه بعد انقضاء العدة كان الجواب عندهم كما هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر رحمهما الله تعالى في الفصول المتقدمة ; لأنه لم يبق له عليها تلك اليد بعد انقضاء العدة فالتزوج بها وبأجنبية أخرى سواء