( قال ) : وإذا
تسمى الرجل لامرأة بغير اسمه وانتسب لها إلى غير نسبه فتزوجته فالمسألة على ثلاثة أوجه : ( أحدها ) : أن يكون النسب المكتوم أفضل مما أظهره بأن
أخبرها أنه من العرب ثم تبين أنه من قريش ، وفي هذا لا خيار لها ، ولا للأولياء ; لأنها وجدته خيرا مما شرط لها فهو كمن اشترى شيئا على أنه معيب فإذا هو سليم .
( والثاني ) : إذا كان نسبه المكتوم دون ما أظهره ، ولكنه في النسب المكتوم غير كفء لها بأن
تزوج قرشية على أنه من قريش ثم تبين أنه من [ ص: 30 ] العرب أو من الموالي ، وفي هذا لها الخيار ، وإن رضيت هي فللأولياء أن يفرقوا بينهما ; لعدم الكفاءة .
( والثالث : ) إن كان النسب المكتوم دون ما أظهر ، ولكنه في النسب المكتوم كفؤ لها بأن
تزوج عربية على أنه من قريش ثم تبين أنه من العرب ، وفي هذا ليس للأولياء حق المطالبة بالفرقة بالاتفاق ; لأن حق الخصومة للأولياء ; لدفع العار عن أنفسهم حتى لا ينسب إليهم بالمصاهرة من لا يكافئهم ، وهذا غير موجود هنا ، ولكن لها الخيار إن شاءت أقامت معه ، وإن شاءت فارقته عندنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى لا خيار لها كما لا يثبت للأولياء ; لأن الحق في المطالبة بالكفاءة ، وهي موجودة ولكنا نقول : شرط لها زيادة منفعة ، وهو أن يكون ولدها منه صالحا للخلافة فإذا لم تنل هذا الشرط كان لها الخيار كمن اشترى عبدا على أنه كاتب أو خباز فوجده لا يحسنه ، وهذا لأن في الاستفراش ذلا في جانبها ، والمرأة قد ترضى استفراش من هو أفضل منها ، ولا ترضى استفراش من هو مثلها فإذا ظهر أنه غرها فقد تبين انعدام تمام الرضا منها فلهذا كان لها الخيار .
بخلاف الأولياء فإن ثبوت الخيار لهم ; لعدم الكفاءة فقط
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة ثلاثة أقوال : قول مثل قولنا وقول مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى وقول آخر : أن النكاح باطل ; لأنها زوجت نفسها من رجل هو قرشي ، ولم يوجد ذلك الرجل ولكنا نقول الإشارة مع التسمية إذا اجتمعا فالعبرة للإشارة ; لأن التعريف بالإشارة أبلغ ، وبهذا ونحوه نستدل على قلة فقهه فإن مثل هذا الجواب لا يعجز عنه غير الفقيه ، ومن سئل عن طريق فقال : إما من هذا الجانب وإما من هذا الجانب فيشير إلى الجوانب الأربعة علم أنه لا علم له بالطريق أصلا