صفحة جزء
( قال : ) بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا نكاح إلا بشهود } وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله تعالى وكان مالك وابن أبي ليلى وعثمان البتي رحمهم الله تعالى يقولون [ ص: 31 ] الشهود ليسوا بشرط في النكاح إنما الشرط الإعلان حتى لو أعلنوا بحضرة الصبيان والمجانين صح النكاح ، ولو أمر الشاهدين بأن لا يظهرا العقد لا يصح ، وحجتهم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم { : أعلنوا النكاح ولو بالدف } { وحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم إملاك رجل من الأنصار فقال أين شاهدكم فأتى بالدف فأمر بأن يضرب على رأس الرجل } ، وكان لعائشة رضي الله عنها دف تعيره للأنكحة ، وهذا لأن حرام هذا الفعل لا يكون إلا سرا فالحلال لا يكون إلا ضده ، وذلك بالإعلان ; لتنتفي التهم ، وحجتنا في ذلك الحديث الذي رويناه ; ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح : خاطب وولي وشاهدان . }

، وقال عمر رضي الله عنه لا أوتى برجل تزوج امرأة بشهادة رجل واحد إلا رجمته ; ولأن الشرط لما كان هو الإظهار يعتبر فيه ما هو طريق الظهور شرعا ، وذلك شهادة الشاهدين فإنه مع شهادتهما لا يبقى سرا قال : القائل

وسرك ما كان عند امرئ وسر الثلاثة غير الخفي

; ولأن اشتراط زيادة شيء في هذا العقد ; لإظهار خطر البضع فهو نظير اشتراط زيادة شيء في إثبات إتلاف ما يملك بالنكاح ، وإنما اختص ذلك من بين سائر نظائره بزيادة شاهدين فكذلك هذا التمليك مختص من بين سائر نظائره بزيادة شاهدين

التالي السابق


الخدمات العلمية