صفحة جزء
ينعقد بشهادة الأعميين بالاتفاق أما عندنا فلأن الأعمى إنما لا تقبل شهادته ; لأنه لا يميز بين المشهود له والمشهود عليه إلا بدليل مشتبه ، وهو النغمة والصوت ، وذلك لا يكون في حالة الحضور والسماع ، وعند الشافعي رحمه الله تعالى ; لأن الأعمى من أهل أداء الشهادة ، ولهذا قال : لو تحمل ، وهو بصير ثم عمي تقبل شهادته

التالي السابق


الخدمات العلمية