ينعقد بشهادة الأعميين بالاتفاق أما عندنا فلأن الأعمى إنما لا تقبل شهادته ; لأنه لا يميز بين المشهود له والمشهود عليه إلا بدليل مشتبه ، وهو النغمة والصوت ، وذلك لا يكون في حالة الحضور والسماع ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى ; لأن الأعمى من أهل أداء الشهادة ، ولهذا قال : لو
تحمل ، وهو بصير ثم عمي تقبل شهادته