( قال : ) وإذا
زوج ابنته بشهادة ابنيه ثم جحد الزوج النكاح ، وادعاه الأب والمرأة فشهد الابنان بذلك فشهادتهما لا تقبل في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى تقبل ، ولو كان
الزوج هو المدعي ، وجحد الأب والمرأة لذلك فشهادة الابنين فيه تكون مقبولة على أبيهما ، والحاصل أن شهادتهما لأختهما ، وعلى أختهما تكون مقبولة ، وشهادتهما على أبيهما فيما يجحده الأب مقبولة ، فأما إذا شهدا لأبيهما فيما يدعيه إن كان للأب فيه منفعة نحو أن يشهدا بعقد تتعلق الحقوق به لا تقبل شهادتهما .
وإن لم يكن للأب فيه منفعة لا تقبل الشهادة عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى أيضا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد تقبل ، وأصل المسألة فيما إذا
قال لعبده : إن كلمك فلان فأنت حر فشهد ابنا فلان أن أباهما كلم العبد ، فإن كان الأب يجحد ذلك فشهادتهما مقبولة ، وإن كان الأب يدعي ذلك لا تقبل الشهادة عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى تقبل قال : لأن امتناع قبول شهادة الولد لوالده ; لتمكن تهمة الميل إليه ; وإيثاره بالمنفعة على غيره ، وهذا لا يتحقق فيما لا منفعة للأب فيه فقبلت الشهادة جحدها أو ادعاها
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف رحمه الله تعالى يقول : شهادة الولد لوالده لا تكون مقبولة بالنص ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم {
لا تقبل شهادة الولد لوالده } ، وإنما تكون شهادة له إذا كان مدعيا بشهادته ، ولا معتبر بالمنفعة فإن جحوده الشهادة يقبل ، وإن كان له فيه منفعة بأن شهدوا عليه ببيع ما يساوي مائة درهم بألف درهم مع أن المنفعة هنا تتحقق فإن ظهور صدقه عند القاضي والناس من جملة المنفعة ، والعاقل يؤثر هذا على كثير من المنافع الدنيوية ثم ذكر في الكتاب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى : كل شيء للأب فيه منفعة جحد أو ادعى فشهادة ابنيه فيه باطل
[ ص: 35 ] وكذلك كل شيء تولاه مما يكون فيه خصما كالبيع ، وما أشبهه ، والمراد بهذا أن عند دعوى الأب لا تقبل شهادة الابن ; للتهمة ، وعند جحود الأب إن كان الآخر جاحدا أيضا لا تقبل الشهادة ; لعدم الدعوى فأما إذا كان الآخر مدعيا كانت الشهادة مقبولة ، وإن كان للأب فيها منفعة كما إذا شهدوا عليه ببيع ما يساوي مائة درهم بألف درهم ، والمشتري يدعيه ، وهذا لأن هذه منفعة غير مطلوبة من جهة الأب ، والمنفعة التي هي غير مطلوبة لا تؤثر في المنع من قبول الشهادة .