( قال ) : وأما
شهادة الشاهد على فعل تولاه لنفسه أو لغيره مما يكون فيه خصما ، ومما لا يكون خصما فساقطة بالاتفاق ، وبهذا يستدل
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى فقال : الابن جزء من أبيه فشهادته كشهادة الأب لنفسه فكما أن شهادة الأب فيما باشره لا تكون مقبولة ، وإن لم يكن له فيه منفعة فكذلك شهادة الابن للأب ، ولكنا نقول : فيما باشره يكون مدعيا لا شاهدا فأما الابن فيما باشر أبوه يكون شاهدا فبعد تحقق الشهادة المانع من القبول هو التهمة ففي كل موضع لا تتحقق التهمة تكون الشهادة مقبولة