صفحة جزء
( قال ) : وأما شهادة الشاهد على فعل تولاه لنفسه أو لغيره مما يكون فيه خصما ، ومما لا يكون خصما فساقطة بالاتفاق ، وبهذا يستدل أبو يوسف رحمه الله تعالى فقال : الابن جزء من أبيه فشهادته كشهادة الأب لنفسه فكما أن شهادة الأب فيما باشره لا تكون مقبولة ، وإن لم يكن له فيه منفعة فكذلك شهادة الابن للأب ، ولكنا نقول : فيما باشره يكون مدعيا لا شاهدا فأما الابن فيما باشر أبوه يكون شاهدا فبعد تحقق الشهادة المانع من القبول هو التهمة ففي كل موضع لا تتحقق التهمة تكون الشهادة مقبولة

التالي السابق


الخدمات العلمية