صفحة جزء
( قال : ) ولو تزوج امرأة بغير شهود أو بشاهد واحد ثم أشهد بعد ذلك لم يجز النكاح ; لأن الشرط هو الإشهاد على العقد ، ولم يوجد ، وإنما وجد الإشهاد على الإقرار بالعقد الفاسد ، والإقرار بالعقد ليس بعقد ، وبالإشهاد عليه لا ينقلب الفاسد صحيحا .

التالي السابق


الخدمات العلمية