عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبسوط
كتاب النكاح
باب النكاح بغير شهود
تزوج امرأة بغير شهود أو بشاهد واحد ثم أشهد بعد ذلك
فهرس الكتاب
المبسوط
السرخسي - محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي
صفحة
35
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
( قال : ) ولو
تزوج امرأة بغير شهود أو بشاهد واحد ثم أشهد بعد ذلك
لم يجز النكاح ; لأن الشرط هو الإشهاد على العقد ، ولم يوجد ، وإنما وجد الإشهاد على الإقرار بالعقد الفاسد ، والإقرار بالعقد ليس بعقد ، وبالإشهاد عليه لا ينقلب الفاسد صحيحا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة