( قال : ) وكذلك لو
قالت : لم تزوجني لا يلزمها إقرار الوكيل ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا
لهما ; لأن إقرار الوكيل بالنكاح في حال بقاء الوكالة صحيح ، وقد بيناه ، وكذلك وكيل الزوج إذا أقر بالنكاح ، وجحد الزوج فهو على الخلاف الذي بينا هكذا ذكر المسألة هنا ، وأعاد المسألة في كتاب الطلاق ، وذكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال : سواء النكاح والخلع والبيع والشراء في أن إقرار الوكيل بفعله جائز ; إذا كان الآمر مقرا أنه أمره بفعله ففي رواية كتاب الطلاق : الخلاف في إقرار الولي على الصغير في النكاح لا في إقرار الوكيل على الموكل ; لأن الوكيل مسلط من جهة الموكل باختياره فإقرار الوكيل به كإقرار الموكل بنفسه فأما الولي مسلط شرعا ، والشرع اعتبر الشهود في النكاح فلا يصح إقرار الولي بغير شهود ، والأصح أن الخلاف في الكل كما ذكر هنا ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب