( قال : ) وإذا
طلق الذمي امرأته ثلاثا ثم أقام عليها فرافعته إلى السلطان فرق بينهما ; لأنهم يعتقدون أن الطلاق مزيل للملك ، وإن كانوا لا يعتقدونه محصور العدد فإمساكه إياها بعد التطليقات الثلاث ظلم منه ، وما أعطيناهم الذمة لنقرهم على الظلم أرأيت لو اختلعت بمال أكنا ندعه ليقوم عليها ، وقد استوفى منها فأما إذا
[ ص: 42 ] تزوجها بعد التطليقات الثلاث برضاها ; فلأن هذا ونكاح المحارم سواء ; لأن الثلاث يوجب حرمة المحل بخطاب الشرع كالمحرمية ، وهم لا يعتقدون ذلك ، وحرمة المحل بهذا السبب تمنع بقاء النكاح كما تمنع الابتداء ، فكان كالمحرمية فيما ذكرنا من التفريعات