صفحة جزء
( قال ) : نصراني تزوج نصرانية بشهادة عبدين كان جائزا ; إذا كان ذلك في دينهم نكاحا ; لأنه لو تزوجها بغير شهود جاز فبشهادة العبدين أولى والله أعلم بالصواب

التالي السابق


الخدمات العلمية