( قال : ) حربي
أسلم وتحته خمس نسوة وأسلمن معه فإن كان تزوجهن في عقدة واحدة يفرق بينه وبينهن ، وإن كان تزوجهن في عقود متفرقة فنكاح الأربع الأول جائز ، ونكاح الخامسة فاسد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ، وقال :
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى سواء تزوجهن في عقدة واحدة أو في عقود متفرقة يخير فيختار أي أربع منهن شاء ويفارق الخامسة وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى