فأما حكم النقصان فإن
تعيب الصداق في يد الزوج بعيب يسير فلا خيار للمرأة ; لأن العيب اليسير لو كان موجودا وقت العقد لم يثبت لها الخيار بسببه فكذا إذا حدث بعد العقد قبل القبض ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى أنه يثبت لها الخيار أيضا ; لأنه تغير عليها شرط العقد فإنها استحقت الصداق بصفة السلامة ، وبالتعيب قد تغير ، ولكن هذا ينبغي على قوله في العيب الموجود وقت العقد أن يثبت لها الخيار أيضا إذ لا فرق بينهما