( قال )
: وإن كان المهر جارية فلم تقبضها المرأة حتى وطئها الزوج فولدت فادعى ولدها لم يصدق على ذلك ; لأنها مملوكة للمرأة ، والاستيلاد في ملكها غير صحيح إلا أن الحد سقط عن الزوج ; لأن الصداق مضمون عليه بالعقد بمنزلة المبيع في يد البائع فيصير ذلك شبهة في إسقاط الحد ، وإذا سقط الحد لزمه العقر فكان العقر مع الولد زيادة منفصلة متولدة من الأصل ; لأن المستوفى بالوطء في حكم جزء من العين ، والعقر بدل عن ذلك فإذا طلقها قبل الدخول تنصف الكل ، فتكون الجارية بينهما ، ولا تصير أم ولد للزوج ; لأن حق أمومية الولد يثبت لها باعتبار ثبوت نسب الولد ، ونسب الولد غير ثابت هنا فكذلك لا يثبت لها حق أمومية الولد ، ولكن نصف الولد يعتق على الزوج ; لأنه ملك ولده من الزنا فيعتق عليه باعتبار الجزئية ، ويسعى للمرأة في نصف القيمة ; لأن نصيبها احتبس عند الولد ، ولا يصير الزوج ضامنا ; لأنه ما صنع في الولد شيئا إنما صنعه في الطلاق ، وذلك ليس بمباشرة لإعتاق الولد ، بل من حكم الطلاق عود النصف إلى الزوج ، ثم يعتق عليه حكما
[ ص: 77 ] لملكه ، ولكنها ترجع عليه بنصف العقر ; لأن العقر تنصف بينهما فإن قتلت الخادم أو ماتت عند المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فللزوج عليها نصف القيمة يوم قبضت ; لأنه تعذر عليها رد نصف الصداق بعد تقرر السبب الموجب له ، ولا سبيل للزوج على القاتل ; لأن فعله ما لاقى ملك الزوج فإنه حين قتلها كان الخادم ملكا للمرأة فلهذا لم يكن للزوج أن يضمن القاتل شيئا .
( قال : ) وإن كانت ازدادت في يدها زيادة متصلة فهلكت ثم طلقها قبل الدخول فإنه يرجع عليها بنصف قيمة الصداق يوم قبضت ، وكذلك إن استهلكت ; لأنها أتلفت ملك نفسها فلا يلزمها بالإتلاف شيء ، ولكنها بالقبض تصير ضامنة للزوج نصف قيمتها حين قبضت .
( قال : ) ولو كانت الزيادة منفصلة متولدة من الأصل فهلكت في يدها ثم طلقها قبل أن يدخل بها تنصف الأصل ; لأن المانع من تنصيف الأصل هو الزيادة فحين مات ، ولم يخلف بدلا صار كأن لم يكن فيتنصف الأصل إلا أنه إن كانت الزيادة ولدا ، وقد نقصتها الولادة ثبت للزوج الخيار ; للنقصان الحادث في يدها في الصداق ، وإن لم يتمكن نقصان بسبب الولادة فلا خيار له إلا أن تكون المرأة هي التي استهلكت الولد ، فحينئذ يكون له الخيار بمنزلة الجارية المبيعة إذا ولدت فأتلف المشتري ولدها ، ثم أراد رد الأصل بالعيب ، ولو كانت الولادة في يد الزوج فهلك الولد لم يضمن الزوج شيئا ; لأن الولد حدث بغير صنعه ، وهلك بغير صنعه بمنزلة ولد المغصوبة ، ولكن إن تمكن نقصان بسبب الولادة يثبت لها الخيار ; لأجل النقصان ، وإن كان الزوج هو الذي أتلف الأصل ، والزيادة ضمن قيمتها للمرأة ; لأن الزيادة أمانة في يده فيضمنها بالإتلاف كالمغصوبة ، وإن طلقها قبل الدخول ضمن لها نصف الأصل والزيادة .
( قال : ) وإن كانت الجارية قائمة عند الزوج فأعتقها الزوج لم يجز عتقه ; لأنه أعتق ما لا يملك ، وكذلك لو طلقها قبل الدخول لم ينفذ ذلك العتق ; لأنه سبق ملكه ، ولو كانت المرأة هي التي أعتقها نفذ عتقها في الكل لمصادفته ملكها ثم إذا طلقها الزوج ضمنها نصف قيمتها يوم أعتقها ; لأنها بالإعتاق تصير قابضة متلفة .