( قال )
: وإن كانت المرأة قبضت الصداق ، وهو جارية ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثم أعتقها الزوج لم ينفذ عتقه في شيء منها ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى ينفذ عتقه في نصفها ; لأن من أصله أن حكم التنصيف يثبت بنفس الطلاق ، ويعود نصفها إلى ملك الزوج كما لو كان قبل القبض فينفذ عتقه في نصيبه ، ولكنا نقول : سبب ملكها في النصف يفسد بالطلاق حتى يستحق عليها رد النصف ، ولكن لا يبطل ملكها في شيء إلا بالرد بقضاء أو رضاء
[ ص: 78 ] لأن فساد السبب في الابتداء لا يمنع ثبوت الملك بالقبض فلأن لا يمنع بقاء الملك أولى ، فإذا لم يعد شيء من العين إلى الزوج لا ينفذ عتقه .
( قال : ) ولو قضى القاضي له بنصفها بعد ذلك لا ينفذ ذلك العتق السابق ; لأنه سبق ملكه بمنزلة المشتراة شراء فاسدا ، وقد قبضها المشتري ، وأعتقها البائع ثم ردت عليه لم ينفذ العتق ، وإن كان أعتقها بعد ما قضى له القاضي بنصفها أو ردت المرأة عليه النصف بالتراضي نفذ عتقه فيكون حكمه كحكم جارية بين رجلين أعتقها أحدهما ، ولو كانت هي التي أعتقت الجارية بعد الطلاق نفذ عتقها في الكل ، وكذلك إن باعت أو وهبت ; لأن الملك في الكل باق لها قبل قضاء القاضي ، وإذا نفذ تصرفها فقد تعذر عليها رد النصف بعد تقرر السبب الموجب له فتضمن نصف قيمتها للزوج يوم قبضت ، ولو وطئت الجارية بالشبهة حتى غرم الواطئ عقرها فحكم العقر كحكم الزيادة المنفصلة المتولدة من الأصل وكحكم الأرش ; لأنه بدل جزء من عينها فإن المستوفى بالوطء في حكم العين دون المنفعة .