صفحة جزء
( قال : ) ولو تزوج امرأة على كذا من الإبل أو البقر أو الغنم فلها العدد المسمى من الوسط من ذلك الجنس ، وإن أتى بقيمة ذلك أجبرت على القبول بمنزلة ما لو تزوجها على عبد ، وقد بيناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية