( قال : ) فإن
تزوجها على مكيل أو موزون فإن سمى جنسه وصفته ومقداره ; لم تجبر على قبول القيمة إذا أتاها بها ; لأن المكيل ، والموزون يثبت في الذمة موصوفا ثبوتا صحيحا حالا كان أو مؤجلا بدليل جواز استقراضها ، والسلم فيها ، فإن لم يذكر الصفة ففي ظاهر الرواية إذا أتاها بالقيمة أجبرت على القبول ; لأنها بتسمية الجنس بدون الصفة لا تثبت في الذمة ثبوتا صحيحا ، وروى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله تعالى : أنها لا تجبر على قبول القيمة ; لأن التسمية متى صحت بذكر الجنس تعين الوسط من ذلك الجنس كما في العبد ، والثوب الهروي فما تعين من الوصف شرعا يكون كالمذكور نصا فلا تجبر على قبول القيمة .