( قال : ) فإن
تزوجها على أمة فولدت عنده ثم مات ولدها فليس على الزوج في الولد ضمان ; لأنه لم يصنع في الولد شيئا ، ولا يكون حاله أعلى من حال ولد المغصوبة ، ولكن لها الأمة إن دخل بها ، ولا خيار لها إن كان نقصان الولادة يسيرا كما لو تعيبت في يد الزوج بعيب يسير سوى نقصان الولادة ، وإن كان النقصان فاحشا فلها الخيار إن شاءت أخذت الجارية ، ولا يضمن الزوج شيئا من النقصان ، وإن شاءت قيمتها يوم تزوجها عليها ; لأن نقصان الولادة كالعيب السماوي ، وقد كان الولد جابرا لذلك النقصان .
فأما إذا مات الولد ظهر النقصان ; لانعدام ما يجبره ، وقد بينا ثبوت الخيار لها في العيب السماوي بهذه الصفة ، وإن كان الزوج قتل الولد ضمن لها قيمته ; لأنه كان أمانة في يده فيضمنه بالإتلاف فإن كان في قيمته وفاء نقصان الولادة لم يضمن نقصان الولادة ; لأن قيمة الولد قائمة مقام الولد ، فيكون جابرا للنقصان ، وإن لم يكن فيها وفاء فعليه تمام ذلك به أجاب في الكتاب ، وهو غلط فقد بين في الابتداء أن الزوج لا يضمن نقصان الولادة عند موت الولد فكذلك لا يضمن ما زاد على قيمة الولد من قدر النقصان ، ولكنه إذا كان يسيرا فلا خيار لها ، وإن كان فاحشا فلها الخيار كما بينا .