( قال : ) فإن
تزوجها على غير مهر مسمى ثم فرض لها بعد العقد دارا فلا شفعة للشفيع فيها ; لأن الفرض بعد العقد تقدير مهر المثل ، ومهر المثل بدل البضع فلا شفعة فيه ، ولهذا لو طلقها قبل الدخول بها كان عليها أن ترد الدار وترجع على الزوج بالمتعة ، وإن كان سمى في العقد مهرا ثم باعها داره به كان للشفيع فيها الشفعة ; لأنها ملكت الدار شراء بالمهر ، ولو طلقها قبل أن يدخل بها كانت الدار سالمة لها ; لأن الشراء لا يبطل بالطلاق ، ولكنها ترد نصف المسمى على الزوج ; لأنها صارت مستوفية للصداق بالشراء .
( قال : ) ولو
تزوجها على أن يشتري لها هذه الدار ويعطيها إياها مهرا أو قال : أتزوجك على هذه الدار على أن أشتريها فأسلمها إليك كان لها أن تأخذه بذلك ; لأنه شرط لها ذلك ، والوفاء بالشرط واجب ، فإن عجز عن ذلك فعليه قيمة الدار لها ، وإن طلقها قبل الدخول فلها نصف القيمة ; لأن التسمية صحيحة فإن المسمى مال ، وإن كان الزوج عاجزا عن تسليمه وقت العقد ; لأن القدرة على تسليم الصداق لا تشترط لصحة التسمية ، فإن القدرة على التسليم فيما يقابل الصداق ليس بشرط لصحة العقد ، ولكن شرط صحة العقد فيه صفة الحل ، فكذا في الصداق شرط صحة التسمية صفة المالية ، وقد وجد فإذا تحقق عجزه عن تسليم المسمى تلزمه قيمته ، وهذا بخلاف الكتابة فإنه لو كاتب عبده على عبد الغير ، فإنه لا يجوز على الرواية التي تجوز الكتابة على العين ; لأن عقد الكتابة كالبيع من حيث إنه يحتمل الفسخ ، ولا يصح إلا بتسمية البدل فكما أن العجز عن التسليم في البيع يمنع صحة العقد فكذا في الكتابة .