( قال : ) ولو
تزوجها على مهر مسمى ثم زاد فيه جازت الزيادة إن دخل بها أو مات عنها إلا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى أصله الزيادة في الثمن بعد العقد ، وهي مسألة البيوع ، ودليلنا لجواز الزيادة هنا لقوله تعالى {
ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } معناه من فريضة بعد الفريضة ، ولو طلقها قبل الدخول بها بطلت الزيادة إلا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف الأول ، وقد بيناه .
( قال : ) وإذا تزوجها على مهر في السر وسمع في العلانية بأكثر منه يؤخذ بالعلانية ، وهذا على وجهين : إن كانا تواضعا في السر على مهر ثم تعاقدا في العلانية بأكثر منه فالمهر مهر العلانية ; لأن تلك المواضعة ما كانت لازمة وجعل ما عقدا عليه في العلانية بمنزلة الزيادة في مهرها إلا أن يكون أشهد عليها أو على وليها الذي زوجها منه أن المهر هو الذي في السر ، والعلانية سمعة فحينئذ المهر ما سمى لها في السر ; لأنهما في الإشهاد أظهرا أن مرادهما الهزل بالزيادة على مهر السر ، والهزل ببعض المسمى مانع من الوجوب إلا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى فإنه يقول : كما لا يعمل الهزل في جانب المنكوحة فكذلك في جانب الصداق فيكون مهرها مهر العلانية فأما إذا تعاقدا في السر بألف وأشهدا أنهما يجددان العقد بألفين سمعة ، فالمهر هو الأول ; لأن العقد الثاني بعد الأول لغو وبالإشهاد علمنا أنهما قصدا الهزل بما سمعا فيه ، وإن لم يشهدا في ذلك فالذي أشار إليه في الكتاب أن المهر هو مهر العلانية ، ويكون هذا منه زيادة لها في المهر قالوا : وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى فأما عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى المهر هو الأول ; لأن العقد الثاني لغو فما ذكر فيه من الزيادة أيضا يلغو ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى أصل العقد الثاني ، وإن صار لغوا فما ذكر فيه من الزيادة يكون معتبرا بمنزلة من قال لعبده ، وهو أكبر سنا منه : هذا ابني فإنه لما لغا صريح كلامه عندهما لم يعتق العبد ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وإن لغي صريح كلامه في حكم النسب بقي معتبرا في حق العتق .