( قال : )
وإذا تزوجها على ألف درهم على أن ردت عليه عبدا فهو جائز ; لأنها بذلت شيئين بإزاء الألف البضع ، والعبد فيقسم الألف على قيمة العبد ومهر مثلها ، فما أصاب العبد يكون شراء حتى إذا مات العبد قبل التسليم ، أو وجد الزوج به عيبا فرده بطل ذلك القدر ، وما أصاب مهر المثل فهو صداق لها حتى إذا طلقها قبل الدخول كان لها نصف ذلك .