قال
( ولا يتوضأ بشيء من الأشربة سوى الماء ) إلا بنبيذ التمر عند عدم الماء أما نبيذ التمر ففي الأصل قال يتوضأ به عند عدم الماء ، ولو تيمم مع ذلك أحب إلي ، وفي الجامع الصغير قال يتوضأ به ، ولا يتيمم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله لا بد من الجمع بينه ، وبين التيمم ، وهو رواية
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف يتيمم ، ولا يتوضأ به ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى .
وروى
نوح في الجامع عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه رجع إليه ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف بقوله تعالى {
فلم تجدوا ماء فتيمموا } ، وخبر نبيذ التمر كان
بمكة ، وآية التيمم نزلت
بالمدينة فانتسخ بها خبر نبيذ التمر ; لأن نسخ السنة بالكتاب جائز ، والقياس هكذا فإنه ليس بماء مطلق فلا يتوضأ به كسائر الأنبذة ترك
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى هذا القياس بحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79242 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رحمه الله تعالى أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فلما انصرف إليه عند الصباح قال أمعك ماء يا nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال لا إلا نبيذ تمر في إداوة فقال تمرة طيبة ، وماء طهور ، وأخذه ، وتوضأ به } ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نبيذ التمر طهور من لا يجد الماء ، والقياس يترك بالسنة ، وبقول الصحابي إذا كان فقيها فأما آية التيمم تتناول حال عدم الماء ، وهذا ماء شرعا كما قال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79243، وماء طهور } ، وإنما جمع بينهما
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى ; لأن الآية توجب التيمم ، والخبر يوجب التوضؤ بالنبيذ فيجمع بينهما احتياطا ، وإذا قلنا بالاحتياط في سؤر الحمار أنه يجمع بينه ، وبين التيمم فها هنا أولى .
وصفة نبيذ التمر الذي يجوز التوضؤ به أن يكون حلوا رقيقا يسيل على الأعضاء كالماء فإن كان ثخينا فهو كالرب لا يتوضأ به فإن كان مشتدا فهو حرام شربه فكيف يجوز التوضؤ به ، وإن كان مطبوخا فالصحيح أنه لا يجوز التوضؤ به حلوا
[ ص: 89 ] كان ، أو مشتدا ; لأن النار غيرته فهو كماء الباقلا فأما سائر الأنبذة فكان
الأوزاعي رحمه الله يقول بجواز التوضؤ بها بالقياس على نبيذ التمر ، وعندنا لا يجوز ; لأن نبيذ التمر مخصوص من القياس بالأثر فلا يقاس عليه غيره ، واختلف مشايخنا - رحمهم الله تعالى - في الاغتسال بنبيذ التمر عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فمنهم من لم يجوزه ; لأن الأثر في الوضوء خاصة ، والأصح أنه يجوز ; لأن المخصوص من القياس بالنص يلحق به ما في معناه من كل وجه .