صفحة جزء
( قال : ) وإذا تزوجها على ألف درهم على أن ترد عليه ألف درهم فلها مهر مثلها بمنزلة ما لو لم يسم لها مهرا ; لأن الألف المذكورة بمقابلة الألف المشروطة عليها ، فإن الأموال الربوية متى قوبلت بجنسها يكون الجنس بمقابلة المثل ; لأن المقابلة باعتبار المالية ، والمالية مع القدرة لا تتفاوت فإذا صارت الألف بمقابلة الألف بقي النكاح بغير تسمية المهر فلها مهر مثلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية