( قال : ) وإن
تزوجها على ألف على أن ترد عليه مائة دينار جاز ، وتقسم الألف على مائة دينار ، وعلى مهر مثلها فما أصاب الدنانير يكون صرفا ، فيشترط فيه التقابض في المجلس ، وما يخص مهر المثل يكون صداقا فإذا طلقها قبل الدخول ردت نصف ذلك على الزوج إن كانت قبضت الألف ; وهذا لأن المقابلة هنا بخلاف الجنس ، وعند اختلاف الجنس المقابلة باعتبار القيمة ; لأن الجودة لها قيمة في هذه الحالة ، والدنانير في حكم المقابلة كالعروض ، ولو تفرقا قبل التقابض بطلت حصة الدنانير من الدراهم ; لوجود الافتراق قبل القبض في عقد الصرف ، وفي هذه الوجوه إن كانت حصة مهر المثل من الألف أقل من عشرة يكمل لها عشرة ، كما لو تزوجها على ذلك القدر ، ولو تزوجها على ألف درهم ، وعلى أن يطلق امرأته فلانة ، وعلى أن ردت عليه عبدا فنقول : المرأة بذلت شيئين البضع ، والعبد ، والزوج بذل الألف ، وشرط الطلاق في ضرتها ، فيقسم الألف على مهر مثلها ، وعلى قيمة العبد فإن كانا سواء صار نصف الألف ثمنا للعبد ، ونصف الألف صداق لها فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف ذلك ، وإن دخل نظر فإن كان مهر مثلها خمسمائة أو أقل فليس لها إلا ذلك ، وإن كان مهر مثلها أكثر من ذلك فإن وفى بالشرط بأن طلق امرأته فلانة فليس لها إلا الخمسمائة ، وإن أبى أن يطلق لم يجبر على ذلك ; لأنه شرط الطلاق وإيقاع الطلاق لا يصح التزامه في الذمة فلا يلزمه بالشرط شيء ، ولكن لها كمال مهر مثلها ; لأن لها في طلاق ضرتها منفعة ، فإنما رضيت بدون مهر مثلها بشرط أن تسلم لها هذه المنفعة ، فإذا لم تسلم كان لها كمال مهر مثلها