صفحة جزء
( قال : ) ولو تزوجها على ألف درهم ، وعلى أن يطلق فلانة فأبى أن يطلقها فلها كمال مهر مثلها عندنا ; لأنها إنما رضيت بالألف باعتبار منفعة طلاق الضرة فإذا لم يسلم لها ذلك فلها كمال مهر مثلها كما لو تزوجها على ألف وكرامتها أو يهدي إليها هدية ، وعلى قول زفر رحمه الله تعالى : إن شرط لها مع الألف ما هو مال كالهدية ، والكرامة ; فكذلك الجواب ، وإن شرط ما ليس بمال كطلاق الضرة فليس لها إلا الألف ; لأن المال يتقوم بالإتلاف ، فكذلك يمنع التسليم إذا شرط لها في العقد .

فأما الطلاق ونحوه لا يتقوم بالإتلاف فكذا لا يتقوم بمنع التسليم ، ولكنا نقول : لا توجب الزيادة باعتبار تقوم ما شرط لها ; ولكن لانعدام رضاها بالألف بدون المنفعة المشروطة .

التالي السابق


الخدمات العلمية