( قال : ) ولو
تزوجها على ألف وعلى أرطال [ ص: 90 ] معلومة من خمر فليس لها سوى الألف ; لأن تسمية الخمر ، والسكوت عنها سواء كما قلنا ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمهما الله تعالى أنه إذا تزوجها على هذا الدن من الخمر ، وقيمة الدن عشرة دراهم فلها الدن دون الخمر ; لأن الدن متقوم فيصير كأنه سمى لها الخمر مع العشرة ، وفي رواية أخرى أن لها مهر مثلها ; لأن المقصود بهذه التسمية المظروف دون الظرف ، والمظروف ليس بمال .