( قال : ) ولو
تزوجها على هذا الخمر ، فإذا هو خل أو على هذا الحر فإذا هو عبد فعلى رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله تعالى لها المشار إليه ، وروى
محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أن لها مهر مثلها ; لأنه صرح بتسمية ما ليس بمال ، والأصح رواية
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى ; لما بينا فيما سبق أن عنده إذا كان المشار إليه من جنس المسمى يتعلق الحكم بالمشار إليه ، والمشار إليه مال متقوم .