صفحة جزء
( قال : ) ولو تزوجها على هذا الخمر ، فإذا هو خل أو على هذا الحر فإذا هو عبد فعلى رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى لها المشار إليه ، وروى محمد عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أن لها مهر مثلها ; لأنه صرح بتسمية ما ليس بمال ، والأصح رواية أبي يوسف رحمه الله تعالى ; لما بينا فيما سبق أن عنده إذا كان المشار إليه من جنس المسمى يتعلق الحكم بالمشار إليه ، والمشار إليه مال متقوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية