( قال : )
وإن تزوجها على ألف وكرامتها ، ثم طلقها قبل الدخول بها فلها نصف الألف ; لأن مهر المثل سقط بالطلاق قبل الدخول واشتراط الزيادة المجهولة إنما كان معتبرا في حال قيام العقد ; لإيجاب مهر المثل بقوله ، وقد سقط مهر المثل بالطلاق فكان لها نصف الألف كما لو لم يشترط تلك الزيادة أصلا .