( قال : ) وإن
تزوجها على حكمه أو على حكمها أو على حكم رجل أجنبي فهذه التسمية فاسدة ; للجهالة ، وهذه الجهالة فوق جهالة مهر المثل إلا أنه أضاف الحكم إلى نفسه ، فإن حكم لها بمهر المثل أو أكثر جاز حكمه ; لأنه يحكم بالزيادة على نفسه ، وله هذه الولاية ، وإن حكم بأقل من مهر مثلها لم يجز بدون رضاها ; لأنه حكم عليها بإسقاط بعض حقها ، وليس له هذه الولاية عليها ، وإن أضاف الحكم إليها فإن حكمت بمهر المثل أو أقل فلها ذلك ; لأنها تحكم على نفسها ، وإن حكمت بأكثر من مهر مثلها لم يجز حكمها بدون رضا الزوج ; لأنها تحكم على الزوج بالزيادة ، وليس لها عليه هذه الولاية ، وإن أضاف الحكم إلى الأجنبي فإن حكم بمهر المثل جاز ذلك ، وإن حكم بأقل من مهر المثل لم يجز بدون رضاها ، وإن حكم بأكثر من مهر المثل لم يجز بدون رضا الزوج .