( قال : )
ولا يجب المهر على من قبل النكاح لغيره بوكالة أو ولاية على صغيره أو على عبده أو على مكاتبه ما لم يضمنه ، ولها المهر على الزوج ; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه {
الصداق على من أخذ الساق } ; ولأن تسليم المعقود عليه إلى الزوج فوجب البدل عليه أيضا ، والعاقد معبر عنه حتى لا يستغنى عن إضافة العقد إليه فلا يكون ملتزما للبدل إلا أن يضمنه فيؤاخذ بالضمان حينئذ .