( قال : ) وإذا
تزوج الحربي الحربية من غير مهر أو على ميتة ثم أسلما فلا مهر لها أما عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى فظاهر كما في الذميين على ما بينا
وعندهما في الذميين إنما يجب المهر ; لأن الخطاب بالابتغاء بالمال شائع في دار الإسلام
وأهل الذمة ملتزمون لأحكامنا في المعاملات ، فأما في دار الحرب الخطاب به غير شائع ، وهم غير ملتزمين لأحكامنا فلهذا لا شيء لها ، وإذا أسلما بعد ذلك فالحال حال بقاء النكاح ، والصداق ليس بشرط في حال بقاء النكاح .
( قال : ) ولو
تزوجها على مهر مسمى ثم أسلما أو صارا ذمة فلها ذلك المسمى ; لأنه صار دينا لها عليه بالتسمية في عقد صحيح فلا يزيده الإسلام إلا وكادة ، وإن طلقها قبل أن يدخل بها ثم أسلما فلها أن تأخذه بنصف المسمى ; لأن الطلاق قبل الدخول لا يسقط عنه إلا النصف فيبقى مطالبا بما زاد على ذلك ، ولو لم يكن سمى لها شيئا فلا متعة لها عليه ; لأن في حال قيام النكاح ما كان لها عليه شيء ، وإن أسلما فبعد الطلاق أولى