قال ( وليس الغسل بواجب يوم الجمعة ، ولكنه سنة ) إلا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله تعالى ، وحجته ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79245غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ، أو قال حق } .
( ولنا ) حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=56802من توضأ يوم الجمعة فبها ، ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل } .
ولما دخل
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله تعالى عنه المسجد يوم الجمعة
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنه يخطب فقال أية ساعة المجيء هذه ، قال : ما زدت بعد أن سمعت النداء على أن توضأت فقال ، والوضوء أيضا ، وقد {
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالاغتسال في هذا اليوم } ، ثم لم يأمره بالانصراف فدل أنه ليس بواجب .
وتأويل الحديث مروي عن
عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قالا : كان الناس عمال أنفسهم ، وكانوا يلبسون الصوف ، ويعرقون فيه ، والمسجد قريب السمك فكان يتأذى بعضهم برائحة البعض فأمروا بالاغتسال لهذا ، ثم انتسخ هذا حين لبسوا غير الصوف ، وتركوا العمل بأيديهم ، واختلف
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=14111والحسن بن زياد - رحمهما الله تعالى - أن
الاغتسال يوم الجمعة لليوم أم للصلاة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن رحمه الله تعالى لليوم ، وإظهارا لفضيلته كما قال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20483سيد الأيام يوم الجمعة } ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى للصلاة ; لأنها مؤداة بجمع عظيم فلها من الفضيلة ما ليس لغيرها ، وفائدة هذا
[ ص: 90 ] الاختلاف فيما إذا اغتسل يوم الجمعة ، ثم أحدث فتوضأ ، وصلى الجمعة . عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يكون مقيما للسنة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن رحمه الله يكون
والاغتسال في الحاصل أحد عشر نوعا . خمسة منها فريضة . الاغتسال من التقاء الختانين ، ومن إنزال الماء ، ومن الاحتلام ، ومن الحيض ، والنفاس ، وأربعة منها سنة . الاغتسال يوم الجمعة ، ويوم
عرفة ، وعند الإحرام ، وفي العيدين . وواحد واجب ، وهو غسل الميت ، وآخر مستحب ، وهو الكافر إذا أسلم فإنه يستحب له أن يغتسل به {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79248أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه يريد الإسلام } ، وهذا إذا لم يكن جنبا فإن
أجنب ، ولم يغتسل حتى أسلم فقد قال بعض مشايخنا : لا يلزمه الغسل ; لأن الكفار لا يخاطبون بالشرائع ، والأصح أنه يلزمه ; لأن بقاء صفة الجنابة بعد إسلامه كبقاء صفة الحدث في وجوب الوضوء به ، والله سبحانه وتعالى أعلم .