( قال : ) ولو كانت
المرأة رتقاء والزوج عنينا لم يكن لها أن تخاصمه ; لأنه لا حق لها في المطالبة بالجماع مع قيام المانع فيها ، وذكر
[ ص: 105 ] في اختلاف
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ويعقوب إذا
زوج أمته فوجدته عنينا أن الخصومة في ذلك إلى المولى في قول
أبي يوسف رحمه الله تعالى ، وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ; لأن المهر واجب له فهو محتاج إلى أن يؤكد حقه ، ولأن النسل يكون ملكا له وبكونه عنينا يفوت ذلك ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى الخيار لها ; لأن المقصود بالوطء قضاء الشهوة ، وذلك يحصل لها دون المولى فكان حق المرافعة إليها ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .