وإذا
زوج ابنته من رجل على مهر مسمى على أن يزوجه الآخر ابنته على مهر مسمى ، فإن زوجه فلكل واحدة منهما ما سمي لها من المهر ، وإن لم يزوجه الآخر كان للمزوجة تمام مهر مثلها ; لأن رضاها بدون مهر المثل باعتبار منفعة مشروطة لأبيها ، ومنفعة أبيها كمنفعتها ، ولو شرط لها مع المسمى منفعة كان لها مهر مثلها ، كذا هنا والله أعلم بالصواب .