باب نكاح الأكفاء
( قال ) رضي الله عنه : قد قدمنا بيان ما هو مقصود هذا الباب وهو اعتبار الكفاءة في النكاح ، وصحة عقد النكاح من كفء بمهر مثلها بمباشرتها أو بمباشرة غيرها برضاها بغير ولي ، واستدل على ذلك بآثار رويت فمنه حديث
جعفر رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3086أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة بنت nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان وكان الذي ولي عقد النكاح nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي ومهرها عنه أربعمائة دينار } ومنه حديث
عائشة رضي الله عنها أنها زوجت
حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر من
nindex.php?page=showalam&ids=15335المنذر بن الزبير رضي الله عنه
وعبد الرحمن غائب فقال : أمثلي يفتات عليه في بناته ، فقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : رضي الله عنها أوترغب عن
المنذر لتملكن أمرها
عبد الرحمن فملكها فقال : ما بي رغبة عنه ، ومنه حديث
عبد الرحمن بن مروان رضي الله عنه قال : زوجت امرأة معنا في الدار ابنتيها فجاء أولياؤها فخاصموها إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه فأجاز النكاح ، ومنه حديث
بحرية بنت هانئ قالت : زوجت نفسي من
القعقاع بن شور فخاصم أبي إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه فأجاز النكاح ، ولكن الحجة بهذه الآثار على
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه حيث يقول : لا ينعقد
النكاح بعبارة النساء ، فأما على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى لا تقوى الحجة ببعض هذه الآثار ، فإنه يقول في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي : إنه كان هو الولي لأنها كانت مسلمة في ولايته ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة رضي الله تعالى عنها
[ ص: 108 ] من جملة من هاجر إلى
الحبشة ، ولأن عقد
عائشة رضي الله تعالى عنها كان موقوفا على إجازة
عبد الرحمن ، وكذلك ما أجازه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه إنما أجازه بولاية السلطنة ، ثم استكثر من الشواهد في جواز تزويج المرأة نفسها من كفء ، فمن ذلك أن الولي لو عضلها فخاصمته إلى السلطان ، فإنه يحق على السلطان أن يأمر الولي بذلك ، وإن أبى أن يزوجها ; السلطان ، فإذا صنعت هي بنفسها كيف تحكم ببطلان ما صنعت ، وكذلك لو أن
رجلا أعتق أم ولده ولها ولد ثم تزوجها من غير أن يعلم ولدها منه ، أما كان يجوز هذا النكاح باعتبار أن الولي هذا الولد ، أرأيت لو أن
امرأة أعتقت أباها وهو معتوه فزوجته أما كان يجوز هذا ، فإذا كانت تملك أن تزوج أباها فكيف لا تملك أن تزوج نفسها ، واستكثر من هذا الجنس من الشواهد ، وقد ذكر في اختلاف
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى أن
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى قال : لا يجوز ذلك وأن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا رحمهما الله تعالى قالا لا يجوز ذلك حتى يجيزه القاضي أو الولي ، وقد تقدم بيان ما فيه من اختلاف الروايات عنهما ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب