( قال : ) ولو
أقر المولى بالنكاح على عبده لم يصح إقراره عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، بخلاف ما لو أقر على أمته بالنكاح ، وقد بينا هذا فيما سبق ، وذكر
شعيب بن أبي القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - رحمهم الله تعالى - على عكس هذا أن إقرار المولى بالنكاح على عبده صحيح ، وعلى أمته لا يصح لأنها فرج ، فلا تحل للزوج بمجرد قول المولى بغير شهود .